تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
449
القصاص على ضوء القرآن والسنة
الروايات الخاصة في هذه المسألة كرواية الحلبي وأبي عبيدة الحذّاء ورواية الاختصاص والدعائم تدل على أن عمد الأعمى في القتل بحكم الخطأ ، إلا أن رواية الحلبي تدل على أن الدية تؤخذ من عاقلته ، ورواية أبي عبيدة الحذّاء تؤخذ من ماله ، كما في رواية الحلبي يصاب الجاني بالعمى أثناء الخصومة والنزاع ، ثمَّ المراد من النجم هو القسط ، أي الدية تقسّط على عاقلة الأعمى في كل سنة نجما إلى ثلاث سنين . والشهيد الثاني وتبعه جماعة ناقش الرواية من حيث تضعيف سندها بشموله على مجهول الحال ، ولكن الرواية مسندة بسند معتبر للشيخ الصدوق في كتابه الشريف ( من لا يحضر ) ثمَّ الحلبي من أصحاب الإجماع ، وسند أبي عبيدة وإن كان فيها عمار الساباطي إلا أنه موثوق وإن كان فطحيّ المذهب . ثمَّ نوقشت الرواية أيضا بأن ذيلها لم يذكر حكم ما لو لم يكن للأعمى مالا ، ولكن الرواية إن كان مطلقة فيعلم ذلك من الخارج بأنه ان لم يكن له مال فمن بيت المال ، لكي لا يطلّ دم امرء مسلم . ثمَّ نوقشت أيضا على أن رواية أبي عبيدة الحذّاء يؤخذ من ماله ، والحلبي من